المحقق الكركي
239
جامع المقاصد
وكذا المقرض ، ويضرب المجني عليه بعد الحجر بالأرش ، وقيمة المتلف ، وأجرة الكيال والوزان والحمال ، وما يتعلق بمصلحة الحجر يقدم على سائر الديون ،
--> ( 1 ) تأريب الشئ : توفيره . انظر : الصحاح 1 : 87 ، القاموس المحيط 1 : 36 .